المرداوي

454

الإنصاف

ونقل مهنا في الحصاد هو أحب إلي من المقاطعة . قال المصنف وعلى قياس المذهب دفع الشبكة للصياد . قال في الفائق قلت والنحل والدجاج والحمام ونحو ذلك . وقيل الكل للصياد وعليه أجرة المثل للشبكة . وعنه وله معه جعل نقد معلوم كعامل . وعنه له دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . والمذهب لا لحصول نمائه بغير عمله ويجوز بجزء منه مدة معلومة ونماؤه ملك لهما . وقال في الرعاية الكبرى في الإجارة وفي الطحن بالنخالة وعمل السمسم شيرجا بالكسب والسلخ بالجلد والحلج بالحب وجهان . وكذا قال في الصغرى في الطحن وعمل السمسم والحلج . وحكى في الطحن بالنخالة روايتين . وكذا قال في الحاوي الصغير وصححه في النظم في الإجارة . الثالثة لو أخذ ماشية ليقوم عليها برعي وعلف وسقى وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه . قال في الفروع هذا المذهب وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في المغنى والتلخيص والشرح وعيون المسائل وغيرهم ذكروه في باب الإجارة وله أجرته . وعنه يصح اختاره بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى وقال نص عليه ذكره في آخر المضاربة .